السيد الخميني
67
كتاب البيع
مسألة في من يثبت له خيار المجلس لا إشكال نصّاً وفتوًى في ثبوته للمتبايعين غير المتلاصقين ، إذا كانا أصليين ، وما خالفهما يطرح أو يأوّل ، كالمنقول عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا » ( 1 ) . وأمّا الوكيل ، فهل يثبت له مطلقاً وإن كان وكيلاً في إجراء الصيغة ، أو لا مطلقاً ؟ أو لا يثبت للوكيل في مجرّد الصيغة ، ويثبت لغيره مطلقاً وإن كان مستقلاّ في إنجاز البيع فقط ، بل وإن كان مشاركاً مع موكّله في تشخيص الصلاح والفساد ، ولم يكن مستقلاّ ؟ أو يثبت لمن استقلّ في البيع مطلقاً ، كعامل القراض ، وأولى به المستقلّ في أموال الموكّل ، كما لو أوكل أمر أموا له إليه ؟ وجوه . حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد أمّا الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة ، فقد يقال : بثبوته له ; لصدق « البيّع »
--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ، الاستبصار 3 : 73 / 242 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 .